قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى 627
المادة 3
يقرر فى كل عام برنامج محدد الشهادة الأهلية للتعليم الأصلي من طرف وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ افتتاح دورة الامتحان.