قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى 627
المادة 2
يجرى امتحان شهادة الأهلية للتعليم الأصلي) باللغة العربية ماعدا اختبار اللغات الأجنبية ويحتوى على اختبارات كتابية وتطبيقية للبرامج المقررة للسنتين الثالثة والرابعة من المرحلة الاعدادية في المعاهد الاسلامية .