قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الميزانية والوسائل. 613
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 العربي بلخير