قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
متابعة وتقييم التكوين بعد الانتهاء من دورات التكوين، ترسل حصيلة التكوين الأولي والمتواصل إلى المركز الوطني لرخص السياقة تتضمن عدد المتربصين المقبولين والنتائج المحصل عليها.