قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 4
تكوين تخصصي في نقل المواد المشعة من الصنف 7 :
- المخاطر الخاصة بالإشعاعات الأيونية،
- الأحكام الخاصة المتعلقة برزم المواد ثماني (8) ساعات المشعة ومناولتها وتعبئتها المشتركة (يومان )(2) ورصها،
- الإجراءات الخاصة الواجب اتخاذها في حالة حادث يمس المواد المشعة.
المجموع ست وأربعون (46) ساعة (تسعة (9) أيام)
2 - التكوين المتواصل الموضوع الحجم اليومي والساعي