قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثالث — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم الرخصة وسحبها
المادة 40
يمكن أن تكون الرخصة موضوع سحب من الوزير المكلف بالنقل وفقا للحالات المذكورة في المادة 35 أعلاه.