قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
تكوين تخصصي لنقل المتفجرات من الصنف 1 :
- المخاطر الخاصة بالمواد والأشياء القابلة ثماني (8) ساعات للانفجار والنارية، (يومان )(2)
- الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الم شتركة للمواد والأشياء من الصنف .1