الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
ال وقاية والسلامة أثناء نقل البضائع :
- مخاطر الطريق، العوامل المشددة المرتبطة بمركبات نقل البضائع،
- تجهيزات وملحقات السلامة،
- عناصر الأرغونوميا المطبقة في مركز ثماني عشرة (18) ساعة القيادة، (ثلاثة (3) أيام)
- عناصر حماية البيئة،
- إجراءات التدخل في حالة حريق، عارض و/أو حادث،
- المفاهيم التطبيقية للإسعاف (تدليك القلب - استعمال جهاز الرجفان الآلي.....)،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية)،
ب - التكوين التطبيقي تقنيات سياقة مركبة الوزن الثقيل لنقل البضائع :
التكوين الفردي :
- سهولة التحكم في المناورات (ركن المناورة، الدوران، الدخول في المرآب، مرور ضيق...إلخ)،
- مناورات على مسار صعب بدون ومع حمولة،
- مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة معبأة،
- مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة متمفصلة معبأة، ثماني عشرة (18) ساعة
- مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة (ستة (6) أيام) ذات صهريج،
- الانطلاق في مرتفع والهبوط مع مركبة متمفصلة معبأة،
- الانطلاق في مرتفع والهبوط مع مركبة ذات صهريج.
التكوين الجماعي :
- جر وفك مركبة متمفصلة أو مجموعة مركبات،
- شحن البضائع و رصها ومناولتها مع احترام التعليمات الأمنية وحسن استعمال المركبة،
- الوقاية من المخاطر وتطبيق الإجراءات في حال وقوع عارض وحادث أثناء التوقف أو السير،
- ضمان عمليات رقابة السلامة قبل وأثناء وبعد نقل البضائع.
المجموع اثنتان وسبعون (72) ساعة (خمسة عشر (15) يوما) 32 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي مؤهلات لها علاقة بميدان السلامة عبر الطرق.
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، و
- عون مؤهل في الحماية المدنية.
غشت سنة م
2 - التكوين المتواصل الموضوع الحجم اليومي والساعي