قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثالث — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما › القسم الأول — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد وسحبه
المادة 32
يُسلَّم الاعتماد على أساس المعاينة، لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد وفق الأشكال والشروط نفسها و تبعا للتكوين المصرح به طبقا لنموذج الملحق الثاني بهذا القرار.
الاعتماد شخصي ووقتي وقابل للإلغاء.
لا يمكن تحويل الاعتماد أو التنازل عليه، تحت طائلة السحب، ولا يمكن أن يكون محل أي شكل من أشكال الإيجار.