الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
التكوين التخصصي في النقل بالصهاريج :
- السلوك أثناء سير المركبات، بما في ذلك حركات الشحن، اثنتا عشرة (12) ساعة
- أحكام خاصة تتعلق بالمركبات، (يومان )(2)
- معارف عامة نظرية لمختلف أجهزة الملء والتفريغ،
- أحكام إضافية خاصة تتعلق باستعمال هذه المركبات (شهادة الاعتماد، التصفيح والإشارات البرتقالية). 34 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه تخصص الأساتذة
- إطار في الحماية المدنية، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
- إطار في الحماية المدنية، و
- جامعي مع خبرة في ميدان الحماية الإشعاعية، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل على الأقل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، و
- إطار في الحماية المدنية، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
غشت سنة م الموضوع الحجم اليومي والساعي
أ - التكوين النظري (تابع)