الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
تحيين المعارف حول السلامة عبر الطرق :
- مفهوم الاسعاف والسلامة عبر الطرق وسلامة البيئة،
- إجراءات التدخل في حالة حريق، ثماني عشرة (18) ساعة عارض و/أو حادث، (ثلاثة أيام )(3)
- السياقة الوقائية وتقييم الأوضاع الاستعجالية، لا سيما من خلال القيام بتمارين تطبيقية ودراسات الحالات التي تسمح باتباع منهج عملي وفعال في الوضعيات المعرضة للخطر،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية).
المجموع ثلاثون (30) ساعة (خمسة (5) أيام) 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 33 غشت سنة م برنامج "تخصص نقل المواد الخطرة"
تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل على الأقل، منصبا عاليا في قطاع النقل البري.
و
- إطار في الحماية المدنية، أو
- كل الأشحاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة ومارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
- مهندس أو تقني في الطاقة والصناعة والمناجم، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
1 - التكوين الأولي الموضوع الحجم اليومي والساعي
أ - التكوين النظري