الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
تحيين المعارف حول السلامة عبر الطرق :
- مفهوم الاسعاف والسلامة عبر الطرق وسلامة البيئة
- إجراءات التدخل في حالة حريق، ثماني عشرة (18) ساعة عارض و/أو حادث، (ثلاثة أيام )(3)
- السياقة الوقائية و تقييم الأوضاع الاستعجالية، لاسيما من خلال القيام بتمارين تطبيقية ودراسات للحالات التي تسمح باتباع منهج عملي و فعال في الوضعيات المعرضة للخطر،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية).
ثلاثون (30) ساعة المجموع (خمسة (5) أيام) 30 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل على الأقل، منصبا عاليا في قطاع النقل البري، أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي المؤهلات في ميدان السلامة عبر الطرق.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- مهندس أو تقني سام : * الميكانيكا، الكهرباء، * الصناعة والمناجم.
غشت سنة م برنامج "تخصص نقل البضائع"
1 - التكوين الأولي الموضوع الحجم الساعي
أ - التكوين النظري