الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص :
- عناصر الميكانيكا وكهرباء المركبات، ثماني عشرة (18) ساعة (ثلاثة (3) أيام)
- تشغيل أجهزة السلامة،
- صيانة المركبة،
- تشغيل المركبة والإغاثة البسيطة،
- استعمال جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت واستغلاله،
- تشغيل جهاز يسمح بصعود الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونزولهم. 28 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق أو
- عون مؤهل في الحماية المدنية
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- إطار في قطاع النقل البري، أو مهندس في النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق أو
- حائز شهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لرخص السياقة مع عشر (10) سنوات من الخبرة.
غشت سنة م
أ - التكوين النظري (تابع)