الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
يجب على كل مركز يترشح للحصول على اعتماد أو رخصة أن يرسل طلبا إلى الوزير المكلف بالنقل يتضمن المعلومات الآتية :
- اسم وصفة المركز (القانون الأساسي للمركز والعنوان البريدي والإلكتروني والهاتف وجهاز التصوير الرقمي والمسؤول الواجب الاتصال به)،
- التكوين الواجب تقديمه (نقل الأشخاص و/أو البضائع و/أو النقل الخاص للمواد الخطرة).
ويرفق هذا الطلب بملف تبريري يتعلق بما يأتي :
الوسائل البشرية :
أ) مستخدم بيداغوجي لكل مادة مدرَّسة على أساس الشهادة والتأهيل (الشهادات أو الإجازات) :
- يجب أن تتوفر في كل مكوِّن مكلَّف بضمان التكوين، المتطلبات المذكورة في الملحق الرابع بهذا القرار، حسب تخصص التكوين الواجب تدريسه،
- بالنسبة لتدريس الجانب التطبيقي : * مفتش رخص السياقة والأمن في الطرق، * أو إثبات حيازة شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لكل أصناف رخص السياقة مع خمس (5) سنوات من الخبرة.
ب) مسؤول التكوين : يجب أن يتوفر مركز التكوين على مسؤول تكوين تتوفر فيه أحد المعايير أدناه، وتتمثل مهمته في التنظيم البيداغوجي للمركز :
- حيازة شهادة تسلّمها المؤسسات التابعة لقطاع النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة في النقل البري وإثبات خبرة في ميدان التدريس،
- أو شغل منصب عالٍ، على الأقل، في قطاع النقل البري و إثبات خبرة في ميدان التدريس،
- حيازة شهادة جامعية في ميدان النقل البري وإثبات خمس (5) سنوات من الخبرة في ميدان النقل البري وإثبات خبرة في ميدان التدريس.
الوسائل المادية :
- محل تكوين يستوفي المقاييس المطلوبة في هذا المجال (نسخة من عقد ملكية المحل أو عقد إيجار لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، بالنسبة للمؤسسات الخاصة)،
- طاقة استيعاب المركز من حيث عدد المترشحين، العدد الأدنى من الأقسام البيداغوجية ثلاثة (3) أقسام، يتسع كل قسم لخمسة عشر (15) متربصا،
- المخطط البياني لمحل المركز وموقعه ومواصفاته،
- مركبات ذات محرك بملكية كاملة أو إيجار، حسب التخصص (نقل الأشخاص والبضائع)،
- عند الاقتضاء، محاكي السياقة حسب صنف رخص السياقة.