الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
تحيين المعارف حول التنظيم :
قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)،
- التنظيم المطبق على نقل البضائع، اثنتا عشرة (12) ساعة
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي (يومان )(2) المطبق على نقل البضائع لا سيما أوقات السياقة وراحة السائقين - الاتفاقية الجماعية، إلخ....)،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل البضائع،
- وثائق مركبات نقل البضائع،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،
- المعلومات الواجب ذكرها في سند نقل البضائع.