قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 يتعلق بتسديد قيم الحبوب الصالحة للزرع من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والمسلمة للشركات الفلاحية للاحتياط خلال موسم الحرث لسنة 1962 – 1963 والتي لم تؤد تلك الشركات ثمنها عند الحصول على الغلة في سنة 1963 . 235
المادة 2
يتعين على الشركات الفلاحية للاحتياط المستفيدة من المقتضيات اعلاه ان تقوم في حدود التزاماتها باستخلاص ما لها على الفلاحين المعنيين .
غير انه تبقى الديون مقيدة عليها في حسابات المكتب الجزائري المهني للحبوب الى ان تستهلك عن آخرها