قرار · ج.ر عدد 63 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة 2015، يحدّد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.