قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة 2015، يحدّد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك
المادة 3
لا يمكن قبول الطلبات التي تنقصها معلومات والتي لم ترفق بالوثائق المطلوبة.