قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة 2015، يحدّد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك
المادة 2
يتم إيداع طلب الشراء المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، بعد إعلان فتح الاكتتاب لدى المرقي العقاري المعني.
يتم إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من طرف المرقي المعني، ويرفق بالوثائق الواردة في المطبوع النموذجي.