قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مؤهلة بالنسبة لأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، المعدل والمتمم.