المادة الأولى
تُكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء، مختصتان إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، وفقا للجدول أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اللجان الأسلاك المتصرفون مساعدو المتصرفين المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المهندسون في المخبر والصيانة مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات ملحقو الإدارة اللجنة 2 المحاسبون الإداريون المراقبون مراقبو مسح الأراضي أعوان المعاينة أعوان معاينة مسح الأراضي الكتّاب التقنيون أعوان الإدارة المعاونون التقنيون الأعوان التقنيون العمال المهنيون سائقو السيارات الحجّاب