قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3500 متر مربع تقريبا كائنة بقالمة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد اقامة مركز لتنشيط بفائدة 6 % لسنة 1971 وتاريخ سحبها 1610 الشبيبة . 1612
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3500 متر مربع تقريبا كائنة بقالمة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد اقامة مركز لتنشيط بفائدة 6 % لسنة 1971 وتاريخ سحبها 1610 الشبيبة . 1612
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.