قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 بموظفي وزارة الموارد المائية. 20 يوليو سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء 20 يوليو سنة 2001، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة . '
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 بموظفي وزارة الموارد المائية. 20 يوليو سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء 20 يوليو سنة 2001، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة . '
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.