قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال
المادة 8
يُرفق نموذج البطاقة المهنية لموظفي وأصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، بأصل هذا القرار.