المادة 7
تحدّد الخصائص التقنية المتعلقة بالبطاقة المهنية للموظفين أصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، كما يأتي :
بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة :
– تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، من الزاوية اليمنى العلوية إلى الزاوية اليسرى السفلى،
– البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأسود) : *عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”
وعبارة “وزارة الاتصال” في وسط أعلى البطاقة، * عبارة "البطاقة المهنية"، * اسم ولقب ووظيفة صاحب البطاقة، من الجهة اليمنى، * تاريخ الازدياد، * الرقم.
– حيّز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء، من الجهة اليسرى،
– إمضاء الوزير المكلّف بالاتصال، من الجهة اليمنى،
– إشارة "صالحة لعشر (10) سنوات"،
– تاريخ التسليم،
– وفي أسفل البطاقة وباللون الأحمر، عبارة “على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل المرور لحامل هذه البطاقة وأن تقدم له يد المساعدة عند الضرورة”.
بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة، باللغة العربية وباللون الذهبي :
– عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، في أعلى البطاقة، 20 جانفي سنة 2021 م
– ختم الدولة في الوسط،
– عبارة “وزارة الاتصال” في أسفل البطاقة.