قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال
المادة 5
تقدّم البطاقة المهنية للموظفين أصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم، في دعامة ورقية بمقياس 13 سم X 10 سم.