المادة 4
تحدّد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال كما يأتي :
بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة :
– في أعلى الزاوية اليمنى، تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر،
– البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأسود) : * عبارة : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”
وعبارة “وزارة الاتصال” في وسط أعلى البطاقة، * عبارة "البطاقة المهنية"، * اسم ولقب ورتبة صاحب البطاقة، من الجهة اليمنى، * تاريخ الازدياد، * الرقم.
– حيّز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء من الجهة اليسرى.
بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة :
– لقب واسم وإمضاء سلطة التعيين والدمغة الرسميّة لوزارة الاتصال،
– إشارة "صالحة لعشر (10) سنوات"،
– تاريخ التسليم،
– عبارة “ هذه البطاقة شخصية، على حاملها أن يسلّمها إلى الإدارة عندما يزول حق تمتعه بها. وفي حالة ضياعها، على حاملها أن يبلّغ سلطة التعيين ”، في وسط البطاقة.