قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال
المادة 2
تتشكل البطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال من عدة طبقات يتم تصفيحها بالتسخين، وتقدم على دعامة مصنوعة من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفينيل) بمقياس 8,5 سم X 5 سم.