قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–347 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال.