قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
المادة 7
برد مقابل سندات وقاعات العرض السينمائى» عند انتهاء أجلها ابتداء من تاريخ وضعها موضع التداول.
يحسب مبلغ الرأسمال المطلوب استهلاكه كل سنة على أساس قسط سنوى ثابت.