قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
المادة 5
يدفع القسط النقدى المقرر وتسلم السندات لدى شبابيك الخزينة الولائية بعد الاستظهار بقرار التعويض المتخذ على أساس المحضر الذي أعدته لجنة التعويض الوطنية.
وفي حالة عدم توفر السندات، يجب على أمين الخزينة أن يسلم للمستفيد شهادة تثبت ذلك وتسمح لهذا أن يقوم في وقت لاحق بسحب السندات التي يبدأ مفعولها يوم تسليم الشهادة.