قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
المادة 4
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تكون السندات الصادرة طبقا لهذا القرار، قابلة للاستهلاك في مدة خمس (5) سنوات ولها فائدة قدرها 6 % ويبدأ الانتفاع بها ابتداء من تاريخ تسليمها.