قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
المادة 2
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تتم التعويضات حسب الشروط الآتية : 20 % من مبلغ التعويض يدفع نقدا،
- 80 % من مبلغ التعويض يدفع في شكل سندات أسمية.
تحسب التعويضات المدفوعة في شكل سندات اسمية على أساس الالف دينار الادنى ويضم الفرق الباقي الى الحصة المدفوعة نقدا.