قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
المادة الأولى
يحدد هذا القرار كيفيات دفع التعويضات المستحقة للملاك الجزائريين أصحاب الدور السينمائية المؤممة، عملا بالمرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964، المعدل.