قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
المادة 10
تعفى سندات قاعات العرض السينمائي» مع أى ضريبة مفروضة على القيم المنقولة ومن الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة .1983 بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية والجماعات المحلية