المادة 4
يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
– طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط،
– نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين، مرفقة بترخيص كتابي للمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها صلاحية التعيين،
– نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية،
– وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة.
ترسل ملفات الترشح عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو تودع لدى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية المنظم للمسابقة مقابل وصل استلام، أو عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.
بعد الإعلان عن نتائج النجاح النهائي، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم قبل الالتحاق بالتكوين بالوثائق الآتية :
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادتان(2) طبيتان ( طب عام، و أمراض صدرية) مسلّمتان من طبيب مختص، تثبتان أهلية المترشح لشغل الرتبة المراد الالتحاق بها،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، عند الاقتضاء،
– شهادة ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء،
– نسخة (1) من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.