المادة 2
تفتح المسابقة على أساس الاختبارات بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يحدد القرار ما يأتي :
– الرتبة أو الرتب المعنية بالمسابقة،
– عدد المناصب المالية الواجب شغلها في كل رتبة، وتوزيعها، عند الاقتضاء، على إدارات التعيين وعلى المعاهد،
– شروط المشاركة في المسابقة،
– كيفيات التسجيل وعنوان إيداع أو إرسال ملفات الترشح،
– تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات،
– عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها وكذا النقطة الإقصائية في الاختبارات الكتابية للقبول،
– تشكيل لجنتي القبول والنجاح النهائي في المسابقة.
المادة :3 تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، للمترشحين :
– من الجنسية الجزائرية،
– في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية،
– الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، والذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة عون الإدارة الإقليمية :
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي كاملة، أو يكونون :
– من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
– أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا، أو يكونوا :
– من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة محاسب الإدارة الإقليمية :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، أو يكونون :
– من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، أو يكونون :
– من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
• للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.