قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو - - سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة مستشفى تيزي وزو - 736
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى تيزي وزو، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع قرار وزير الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 الملحق المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة قباضة مستشفى ولاية تيزي وزو يلغى :
تيزي وزو تيزي وزو مستشفى تيزي وزو للامراض الصدرية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.