قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، المحلية والبيئة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لأوراق 5 يرخص للوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، وللولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 7
المادة 3
يكلّف كلّ من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، والولاة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997.
مصطفى بن منصور وزارة المالية