قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، المحلية والبيئة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لأوراق 5 يرخص للوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، وللولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 7
المادة 2
تحدّد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كلّ منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلّق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
العدد 32 14 محرم عام 1418 ه