المادة الأولى
يرخص لكل من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر وللولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن كلاً من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، والولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة، أو بست وثلاثين (36) ساعة، أو بثمان وأربعين (48) ساعة أيضا.