قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 4
يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بع د استشارة مم ث لي العم ال و/ أو طبيب العمل و/ أو مصلحة الوقاية الصحية والأمن، بإعداد مخطط لتهيئة الفضاءات المخصصة للمدخنين في المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، لا سيما :
- قاع ات الاجتماعات والمحاض رات والأماكن الإدارية،
- الأقسام البيداغوجية،
- قاعات الاستقبال والإطعام الجماعي والمراقد،
- الوكالات التجارية.
توضع إشارات بشكل واضح تبيّن الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين.