قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
يجب أن توضع إشارة ظاهرة مدوّنا عليها عبارة "يمنع التدخين" وتكون بحجم 20 سم على 30 سم، كحد أدنى، في جميع الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 مارس سنة 2016 م