قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة الاقسام داخل معهد العلوم الطبية لجامعة وهران. 193
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة اقسام معهد العلوم الطبية بجامعة وهران
- قسم الجراحة، ب قسم الطب الداخلي -قسم الاشعاع راديو) البيولوجي،
- قسم التوليد وطب الاطفال قسم الطب الاجتماعي .
وزارة الاشغال العمومية والبناء