قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين سعيدة وعين السخونة من المنفعة العمومية. 1301
المادة الأولى
يصرح، قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال بناء خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت طوله 80 كيلومترا يربط مركز 60/220 كيلو فولت السعيدة بمركز 60 كيلو فولت لعين السخونة من المنفعة العمومية.