قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تتميم قائمة البضائع المحدودة عند الاستيراد . 639
المادة الأولى
تتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد حصص البضائع عند الاستيراد، كما يلى : 19 49 : بطاقات بريدية ، بطاقات تهاني وما يماثلها ، مصورة ، وان كانت مزينة أو مضافا اليها أشياء أخرى