قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تتميم قائمة البضائع المحدودة عند الاستيراد . 639

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.