قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لبعض الولاة بتقديم تاريخ فتح الاقتراح الخاص بالانتخابات التشريعية . 281
المادة 3
يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص والولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1402 الوافق 3 فبراير سنة 1982 .
محمد يعلى وزارة العدل