قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
المادة 8
يعد المدير العام للمدرسة نظام المسابقة ويعلم به المترشحين.
يخضع المترشحون لأحكام نظام المسابقة تحت طائلة الإقصاء.