قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
المادة 6
يسجل المترشحون في سجل يتضمن رقم التسجيل ولقب واسم المترشح وتاريخ الميلاد وتاريخ التسجيل.
يختم المدير العام للمدرسة عملية التسجيل ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات المذكور أعلاه، مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وعدد المترشحين المسجلين.