قرار · ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.