المادة 2
يتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة ما يأتي :
- طلب خطي موقع من طرف المترشح،
- نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها، مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية الأربع (4)، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية مستخرج من عقد الميلاد بطاقة عائلية أو شهادة فردية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة (1)
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر : * شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن * شهادة يسلمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد، * شهادة يسلمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح،
- نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة
(3) أشهر،
- تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بدون انقطاع على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته
- تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة
- شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي،
- ثماني (8) صور شمسية ملونة حديثة، وصل دفع حقوق التسجيل.